المحقق النراقي
416
مستند الشيعة
وانتقال حصتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا . هذا إذا كان الشرط مطلقا . وإن كان مقيدا برد الثمن ، فيتبع الحكم ما قررته الزوجة أولا ، فإن اختارت الفسخ مع رد الثمن من مال الميت تنقص حصتها من الثمن ، وإن اختارته مع رده من مال سائر الورثة لم تنقص . وإن كان ذو الخيار مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن . ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ، لأن الثابت من الاجماع خيار غير مثل ذلك الشخص . . ولا يفيد الاستصحاب ، لأن الثابت له أولا لم يكن إلا حقه قبل الاسقاط - أي ما لم يسقط - فيتعارض الاستصحابان . ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليه مقامه ، وكذا لو جن ذو الخيار . مسألة : ذهب أكثر الأصحاب - بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الاجماع عليه - [ إلى ] ( 1 ) أن المبيع يملك بالعقد ( 2 ) . وعن الإسكافي : أنه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ ( 3 ) ، وهو المحكي عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإلا فكالأول على ما في الخلاف ( 4 ) ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة . ( 2 ) السرائر 2 : 248 ، التذكرة 1 : 533 . ( 3 ) حكاه عنه في الدروس 3 : 270 . ( 4 ) الخلاف 3 : 22 .